للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٦ - «واختلف في اللعان في القذف»

هذا هو ثالث أسباب اللعان، وهو قذف الزوج زوجته مجردا، كأن يقول لها يا زانية، أو لقد زنيت، ولم يقيد ذلك برؤية، أو نفي حمل، فاختلف فيه هل يشرع معه اللعان، أم لا يشرع، فقال ابن القاسم هو سبب للعان، وقال غيره يحد ولا لعان، وظاهر القرآن أنه يلاعن لدخول ذلك في الرمي، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية، ولخصوصية الزوج في رمي زوجته كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>