للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان: ثلاث حيض، وحيضة واحدة، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وقيد اللازم لها مخرج لغير اللازم، كما لو أتت بالحمل لدون مدته وهي ستة أشهر، أو كان الزوج صبيا أو خصيا، فإن الحمل حينئذ يكون منفيا من غير لعان، مع فسخ النكاح لتبين وقوعه في العدة، وخرج بقوله وحلفها؛ ما إذا حلف الزوج ونكلت، أي امتنعت من الحلف، ولم يوجب النكولُ حدها، بأن اغتصبت وثبت اغتصابها فأنكر ولدَها؛ فلا لعان عليها ولا حد، واللعان عليه وحده لنفي الولد، وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجين من غير قاض، فلا يعتبر لعانا شرعيا تترتب عليه آثاره.

وحكم اللعان لنفي الحمل؛ الوجوب متى توفرت شروطه، لأنه إن لم ينفه؛ لزم استلحاقه، واستلحاق من ليس ولده محرم، أما إذا كان لرؤية الزنا فلا يجب بل يجوز، لما في التستر من الخير، ويحرم إن كان مبنيا على الظنون والأوهام كما هو عادة كثير من الناس.

وذكر في التعريف الزوج والزوجة؛ يريد أن اللعان يقع بين كل زوجين؛ لا فرق بين أن يكونا حرين أو عبدين، عدلين، أو فاسقين، مؤمنين، أو كافرين تحاكما إلينا، لأن خطاب الله إنما هو للمؤمنين، وإنما رأوا وقوع اللعان بين الكافرين؛ لأنه عندهم يمين، فكل من جازت يمينه؛ ساغ لعانه، ولأنه لدفع الضرر كما تقدم في الإيلاء، بخلاف الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>