للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد، والمعوذتين، مع أم القرآن، وما ذلك بلازم»، وقال عنه ابن القاسم: «وإني لأفعله، وأما في الشفع؛ فما عندي شيء أستحب القراءة به فيه دون غيره»، والمشهور استحباب قراءة تلك السور، إلا لمن له حزب فمنه.

قال ابن العربي في (العارضة ٢/ ٢٥٢): «وأما إذا كانت له صلاة؛ فليجعل وتره من صلاته، وليكن ما يقرأ فيها من حزبه، ولقد انتهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح؛ فإذا أكملوها أوتروا بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه، فتنبهوا لهذا،،».

أما جعل الوتر هو الأخير؛ فهو منصوص حديث ابن عمر المتقدم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، وحديثه الآخر أن النبي قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا»، رواه الشيخان وأبو داود (١٤٣٨) وبقية أصحاب السنن غير ابن ماجة، وهذا أمر، وأصله الدلالة على الوجوب، لكن ورد ما يدل على الجواز في الجملة، وهو صلاته ركعتين بعد الوتر كما في حديث أم سلمة عند الترمذي، وحديث عائشة في صحيح مسلم، وقد أنكر مالك هاتين الركعتين، وقال أحمد لا أفعلهما ولا أنهى عنهما، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ولعل ذلك لمخالفة الفعل القول، فيقال من أراد كمال الائتساء؛ فحسبه أن يفعل مثل ما فعل صاحب الشريعة ، مع احتمال أن تكون الركعتان صليتا بعد الوضوء فتكونان لأجله، وقد روى الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان رسول الله ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإن كان عند النداء الأول جنبا؛ وثب، فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة وصلى ركعتين»، هكذا ذكره في مصابيح السنة بتنكير ركعتين، وفي صحيح مسلم تعريفهما، فتكون الألف واللام للعهد الذهني فهما إما ركعتا الفجر، وإما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر، وإذا حملتا على ركعتين غير ركعتي الوضوء فإن لفظ كان لا يلزم منه الدلالة على المداومة والاستمرار، فإنه قد يستعمل فيما لا يفعل إلا مرة، كما صح عن عائشة في تطييبها النبي لإحرامه وحله، ولم يكن ذلك إلا مرة في حجة الوداع، وهذا مع أمره بجعل آخر صلاة الليل وترا، فأقصى ما يدل عليه الفعل بيان الجواز كما ذكره النووي في (شرح مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>