٢١ - «وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس».
هذا أحد الأغسال الثلاثة التي في الحج، وهو غسل من غير دلك، بل بإمرار اليد فقط، وقد روى مالك في الموطإ (٧٠٩) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة»، غير أن الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ثبتا بالمرفوع من الحديث، وهذا الغسل للوقوف لا للصلاة، وعليه فتخاطب به الحائض والنفساء.
وقد أكد المصنف هنا وفي الإفاضة من عرفة الصلاة وراء الإمام والدفع بدفعه، وهو أمر كان السلف يشددون فيه، لما في تركه من أسباب الخلاف والشقاق، وقد بنى بعض أهل المذهب على الوقوف مع الإمام والدفع معه؛ أن من فعل ذلك يَجمع معه بالمزدلفة، ومن وقف معه وتأخر لعذر؛ فإنه يجمع في أي محل شاء، بخلاف من وقف معه، وتأخر اختيارا؛ فإنه لا يجمع إلا بالمزدلفة، ومن لم يقف معه؛ لا يجوز له الجمع مطلقا، بل يصلي كل صلاة لوقتها، انظر حاشية علي الصعيدي على شرح رسالة ابن أبي زيد لأبي الحسن (٢/ ١٥٨)، وإنما ذكرت هذا لبيان تشددهم في الانتقال مع أمير الحج في المشاعر، لا لأني أقر هذا التفصيل، إذ هو مما لا أعلم عليه دليلا، وهو أمر يتعذر اليوم على غالب الحجاج.
أما الجمع بين الظهر والعصر بعرفة قصرا جمع تقديم؛ فقد ثبت في حديث جابر الطويل، وقد اختلف فيه هل هو جمع للسفر، أو للنسك؟، والأخير هو المذهب، ويكون بأذانين وإقامتين رعاية لأصل التأذين لكل صلاة، فإنه حيث جعل الشارع وقت الصلاتين وقتا واحدا، فلا تكون إحداهما أولى بالأذان من الأخرى، كذا قالوا، وقال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز بأذان واحد وإقامتين، وانظر شرح الزرقاني على الموطإ (٢/ ٣٥٢)،