٩٣ - «ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها».
قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [البقرة: ١٧٣]، والمضطر هو الذي بلغ الجوع به مبلغا يخاف معه على نفسه الهلاك، وظاهر ما ذكره المؤلف أن أكل الميتة وسائر النجاسات غير الآدمي والخمر إلا لغصة ممن صار إلى هذه الحال مباح فحسب، والظاهر أنه إذا صار إلى تلك الحال كان الأكل واجبا عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩]، وأكل المضطر حتى الشبع وتزوده هو أحد القولين، والآخر إنما يأكل ما يسد به رمقه ويدعمه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، والظاهر أن من كان على يقين بأن الطعام أمامه فحكمه ما ذكر، وقد يقال إنه مع ذلك يتزود للاحتياط، ومن لم يكن كذلك فليفعل ما ذكره المؤلف، ويأكل االمضطر الميتة في السفر والحضر من غير فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة، بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان، وضابط ما ذكر عندهم أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح الخف والتيمم وأكل الميتة تفعل في السفر وإن من عاص به، وكل رخصة مختصة بالسفر كقصر الصلاة والفطر في رمضان فلا تفعل إلا من غير العاصي بسفره، وانظر شرح الدردير على المختصر.