للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٥ - «ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا، ثم يركع».

المراد بالنحر ما هو أعم منه ومن الذبح من هدي واجب بسبب تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قران، أو جبران نقص بترك واجب، أو جزاء صيد، أو تطوع، فهذا ينحر بعد الرمي في أي موضع من منى، مما ليس وراء جمرة العقبة، كما قال النبي : «ومنى كلها منحر»، وإنما ينحره بمنى إن كان قد أوقف هديه بعرفة هو أو وكيله ليلة النحر، وإلا فلينحره بمكة، فإن نحر بمكة ما ينحر بمنى؛ أجزأه، وإن خالف لم يجزئه، ولعل ذلك لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، إذ هو الأصل فيه، لكن في عدم الإجزاء نظر، وبعد النحر يحلق أو يقصر إن كان رجلا، ما لم يكن قد لبد رأسه أو عقصه، فإن كان كذلك؛ لم يجزه غير الحلق، وقد نسب القول به لعمر وسيأتي، والملبد هو الذي يجعل عليه الصمغ ونحوه لمنع تفريقه ودخول الهوام فيه وبعد الحلق يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى من قبل لكونه مراهقا، أو لأنه أحرم من مكة؛ فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج، ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن موعده المذكور، وقيل إنه لا يفوت إلا بخروج شهر ذي الحجة، غير أنه يستحب له على المذهب أن يطوف في ثوبي إحرامه، والظاهر أن من لم يعجل الطواف في وقته؛ يبقي عليه ثوبي إحرامه حتى يطوف لقول النبي : «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به»، رواه أبو داود (١٩٩٩) عن أم سلمة، وأمره لوهب بن زمعة ولمن معه أن ينزعا عنهما القميصين لكونهما لم يطوفا، وهكذا تشبيهه حالتهم الثانية بحالتهم الأولى في الإحرام ينبئ عن الوجوب لا الاستحباب، قال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير، وقال به الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>