اعلم أن زكاة المال بالنظر إلى الزمن؛ أقسام ثلاثة، أولها: ما لا يتوقف وجوب الزكاة فيه على مرور زمن، وهو المعدن والركاز، والثاني: ما تجب الزكاة فيه بمرور الحول، وهو العين والماشية، والثالث: ما تجب فيه الزكاة بحصاده، وهو النبات، ودليله قول الله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ومعنى الأمر بإخراجها يوم الحصاد؛ أنها تترتب في الذمة ابتداء من ذلك الوقت عند أهل المذهب، والمشهور أن وقت الوجوب الإفراك، بمعنى اليبس والطيب، فما نقص منها بسبب الأكل والعطية ونحوهما؛ ضمنه المزكي، وفيه نظر، أما الإخراج بالفعل؛ فيكون بعد التصفية.