للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها وكذلك مواراتهم بالدفن».

الصلاة على المسلم البالغ غير شهيد المعركة مع الكفار فرض كفائي، وقيل سنة كفاية، وقد روى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن رسول الله قال: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله»، لكنه حديث ضعيف، ويغني عنه أن النبي أمر بها، فقد كان إذا أتي بالمتوفى سأل هل ترك لدينه فضلا؟، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وقال مثل ذلك عن الرجل الذي مات في خيبر وكان قد غل، كما رواه مالك في الموطإ وبعض أصحاب السنن عن زيد بن خالد الجهني، ولم يصل على الذي قتل نفسه بمشاقص، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن جابر بن سمرة، ففي هذه الأحاديث امتناع النبي من الصلاة مع أمره بها، وقد كانوا لا يؤذنونه بذلك أحيانا لما يلحقه من المشقة، كما حصل في موت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وقال الغماري في مسالك الدلالة: «وقد اتفق المسلمون على وجوب الصلاة على الميت وفرضيتها، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به من المالكية، ولم ينقل في حديث أن الصحابة لم يصلوا على ميت في زمن النبي ، ولا بعده»، انتهى.

والخلاف الذي أشار إليه الغماري هو الذي قال عنه خليل: «فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو زمزم، والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيهما خلاف، وتلازما»، فالخلاف إنما هو في الغسل والصلاة، أما الدفن والكفن فواجبان، ولهذا قال: «وكذلك مواراتهم بالدفن»، ونقل ابن حزم الإجماع على لزوم المواراة، وعلى لزوم الغسل والصلاة إن كان الميت بالغا ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>