للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا مفهوم للمسلمين في كلام المؤلف بخصوص الموراة، فإن الكافر ولو حربيا ينبغي مواراته أيضا.

أما الصلاة على من استهل صارخا إلى ما قبل البلوغ فمندوب كفائي فيما يظهر، ولا يصلى على السقط، وقيل يصلى عليه، والأول أقوى، وقد تقدم الكلام على ذلك في الجنائز.

والصلاة والغسل عندهم متلازمان، فمن لم يشرع الغسل أو بدله له وهو التيمم لا يصلى عليه، ودليل ذلك شهداء أحد حيث لم يغسلوا ولا صلي عليهم، وهو في الصحيح، وفي هذا الربط نظر، والظاهر أن الصلاة عليهم مخير فيها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>