للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٠ - «وقد أرخص فيه بِنِقَار الذهب والفضة».

النقار بكسر النون ما ليس مسكوكا من الذهب والفضة، وهو القطع الخالصة منهما، ومثلها التبر والحلي فهذه جميعا يجوز أن تكون رأس مال في القراض متى لم يوجد المسكوك، وجرى التعامل بها في بلد القراض، وعرف وزنها، فإن تم العقد على ذلك وجرى العمل مضى عند ابن القاسم، ويمضي مطلقا عند أصبع، ولما كان الذهب والفضة لم يعودا أثمانا للأشياء وزالت السكة عنهما فيتخرج على المذهب أنه لا يجوز أن يكونا رأس مال في القراض اليوم، لكونهما من جملة العروض، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>