للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض»، انتهى، والمذهب أن لكل فسخه متى لم يشرع العامل في العمل، فإن شرع صار لازما للكل، وبعد تزود العامل للسفر يصير لازما للعامل دون رب المال.

ولما كان رأس المال ينبغي أن يكون معلوم القدر لزم أن يكون نقدا، ولهذا قال المصنف: «بالدنانير والدراهم»، فقد اتفق أهل العلم على جواز القراض بالذهب والفضة، لأن رأس المال وإن لم يكن مضمونا إلا أنه يتعين رده إلى صاحبه عند انتهاء القراض، وكيف يرد إذا لم يكن معلوما؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>