٢٧ - «وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به، أو لأنه لا يجد من يناوله إياه؛ تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا؛ تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا، أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير؛ فلا يتيمم به».
دليل ما ذكره قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣]، والمريض الذي فقد من يناوله الماء؛ هو في حكم فاقد الماء، أو فاقد القدرة على استعماله، ومن تراجم البخاري «التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الصلاة، وبه قال عطاء، وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم»، وهكذا إذا لم يجد من يناوله التراب، فإنه يتيمم على الحائط إذا كان لم تدخله الصنعة، بحيث يصدق عليه أنه من جملة الصعيد الذي يشرع التيمم عليه، لكن قيد عدم وجود من يناوله التراب؛ إنما هو من باب الأفضلية لا غير، لجواز التيمم على غير التراب من الصعيد كما مر، لأن الحائط الذي بهذه الصفة؛ يجوز التيمم عليه للقادر على غيره على الصحيح، أما الجدر التي داخلتها الصنعة فلا يصح التيمم بها، لأنها ليست من الصعيد، ولا دلالة على جواز التيمم عليها في حديث ابن عباس قال:«أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحرث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أتى على جدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد السلام»، رواه الشيخان (خ ٣٣٧) وأبو دود (٣٢٩)، فالظاهر حمل الجدر على ما كانت عليه يومئذ، من كونها مبنية باللبن الذي لا يخرج عن الصعيد بالصنعة، لكن قد يقال لم ترك النبي ﷺ التيمم على التراب والأرض يومئذ لم تكن مغطاة؟، وقد يجاب بأن هذه واقعة حال، ولا