٧٥ - «والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن».
من المصلحة في الإجارة أن من لا يمكنه امتلاك العين يمتلك منفعتها وقتا ما، والإجارة بكسر الهمزة، وقيل إنها مثلثة من الأجر وهو الثواب، وعرفت بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم، والمشهور في المذهب قصرها على بيع منفعة الآدمي، أما بيع منفعة غيره كالدور والأرض والحيوان فيخصونها باسم الكراء، وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزُّخرُف: ٣٢]، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا»، قاله ابن كثير، والسخري الشيء المسخر، وقال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)﴾ [القصص: ٢٧]، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في ديننا ما يمنعه، وقال النبي ﷺ:«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، رواه ابن ماجة عن ابن عمر ﵄، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»، رواه البخاري (٢٢٧٠) وابن ماجة، وفيه وفي الذي قبله دليل على أن الأجر إنما يستحق إذا استوفيت المنفعة، لكن لا دليل فيه على المنع من تقديمه، وقد نقل الإجماع على جواز الإجارة، وخالف في ذلك الأصم، ولا عبرة بخلافه.
وللإجارة أركان خمسة هي العاقدان - وهما المؤجر والمستأجر - والصيغة والأجرة والمنفعة، ويشترط في العاقدين التمييز، ويلزم عقدهما بالتكليف والرشد، فللولي