الفرائض جمع فريضة، والمراد النصيب الذي أوجبه الشرع للوارث، فهي بمعنى مفروضة، يقال فرضت الشيء أفرضه وفرّضته مشددا للتكثير تفريضا بمعنى أوجبته، ولذلك تطلق على ما بلغ من النعم ما تجب فيه الزكاة، وفي الفرض معنى القطع، وهو يلتقي مع الإيجاب، وإن كان أعم منه، كما يلتقي مع التقدير.
ويسمى هذا العلم بعلم الفرائض، وعلم المواريث، والمواريث أعم من الفرائض، لأن الأولى تشمل وراثة المال، وسائر الحقوق التي تورث من غير المال بأن تنتقل إلى الأَولى بها.
وقد عرف بأنه «علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث»، وقال بعضهم:«هو العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا»، وتحقق الملك والموت معلوم، وتقديرهما كما في المفقود والجنين، فالأول مقدر الموت، والثاني مقدر الملك، وانظر الفواكه الدواني للنفراوي، قال الحطاب في مواهب الجليل:«فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما يجب لكل وارث»، انتهى.
فالذي يُدْرَسُ في هذا الباب قسمان:
أولهما: ما يرجع إلى معرفة أحكام الله تعالى من كون هذا له النصف أو الثلث أو الربع أو كونه عاصبا مع غيره أو وحده.
والثاني: ما يرجع إلى معرفة الحساب، والأول قد يحتاج معه إلى الحساب وقد لا يحتاج إليه.
فمثال ما لا يحتاج إلى الحساب ما إذا ترك المتوفى ابنا فقط، أو ابنا وبنتا، فينبغي أن يعلم من يزاول قسمة الميراث أن الابن عاصب يحوز المال كله إذا انفرد ولم يترك الميت أبا ولا أما ولا زوجا ولا جدا ولا جدة، وفي الحالة الثانية ينبغي أن يكون عالما بأن للذكر