للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قَلَّتِ النجوم أو كثرت».

سبق أن تحرير العبد في مقابل مال يدفعه العبد للسيد قسمان قطاعة فيما إذا كان المال حاضرا، وكتابة إذا كان مؤجلا، سواء أُجِّلَ المال كله أو جُعِلَ نجوما قَلَّتْ أو كَثُرَتْ، والمراد بالنجوم الأقساط المالية التي يدفعها المملوك كل شهر أو كل سنة على ما اتفقا عليه، ويدل ما في المدونة على أن الكتابة عندهم مستحبة، ولعله هو مراد المؤلف بقوله جائزة، وقوله على ما تراضيا عليه جمع أركان الكتابة الأربعة، ويشترط في السيد التكليف وأهلية التصرف، فخرج الصبي والمحجور عليه، والمذهب صحة كتابة الكافر من عبده المسلم على أن يباع عليه من مسلم، ويستمر مكاتبا له، والصيغة، وهي ما يفهم منه معنى المكاتبة كأن يقول كاتبتك أو أنت معتق على كذا، وبعتك نفسك بكذا، ويشترط في المملوك القدرة على الأداء، وهذا متجه لأنه متى كوتب ولا قدرة له على ذلك آل أمره إلى بطلان الكتابة، أو دفع بعض النجوم مع استمراره مملوكا، فأما مكاتبة الصغير ومن لا مال له فاختلف فيها، فمن رآها مباحة بنى قوله على جواز جبر المملوك على الكتابة، وهو قول ابن القاسم ، واعتبروه هو المعتمد، وما أحراه أن يكون كذلك لولا ظاهر النص، ومقتضى قول أشهب لا يكاتب الصغير الذي لا مال له ولا من لا قدرة له على الأداء وتفسخ الكتابة إن وقعت إلا أن تفوت، ويؤيده أن الله تعالى شرع الكتابة لمن ابتغاها واشترط أن نعلم فيهم خيرا، فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (٣٣)[النور: ٣٣]، وفيه الأمر بمكاتبة الراغبين من المملوكين والأمر بإعطائهم من المال لإعانتهم، وقيد ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ لا يصلح صارفا للأمر عن الإيجاب إلى الندب، وقد ذهب إليه ابن العربي في

<<  <  ج: ص:  >  >>