العبد»، رواه أحمد والأربعة إلا ابن ماجة، ويودى من وداه يديه إذا دفع ديته، وفيه دليل على أن للنجوم التي دفعها مدخلا في التبعيض، لكن هذا ما لم يحكم بتعجيزه كما سيأتي، فالصواب: الجمع بين الدليلين بحمل كل منهما على حال، فيعتبر المكاتب حرا فيما لا يتبعض من الأحكام كالنظر إلى مالكته مراعاة لأصل المنع من النظر، وهو مبعض بمقدار ما عتق منه فيما يحتمل التبعيض منها كالدية لأنه مال، وقد دل على اختلاف المكاتب عن غيره من الأرقاء في النظر إلى مالكته قول رسول الله ﷺ:«إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»، رواه أحمد والأربعة غير النسائي وصححه الترمذي، فهذا إن صح، فيه مراعاة من الشارع لأصل المسألة، وهي منع النظر، وهذا قوي في النظر، والله أعلم.