للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «وفي السمع وفي العقل الدية».

المعنى أن من أبطل سمع غيره من أذنيه فعليه الدية كاملة كان ذلك بقطع أو بغيره، فإن أبطل سمع أذن واحدة فنصف الدية، ولو لم يكن يسمع إلا بواحدة، فلم يجعلوها مثل عين الأعور، وفي دية السمع حديث معاذ أن النبي قال: «وفي السمع الدية مائة من الإبل»، رواه البيهقي وهو ضعيف كما في مسالك الدلالة، وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيها بأربع ديات»، وقال مالك إنه بلغه،،، فذكر أن: «في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما»، انتهى المراد منه، ومعنى الاصطلام الاستئصال، وما ذكره مروي عن سعيد بن المسيب وربيعة وأبي الزناد ومكحول فلعله يقصد ببلاغه بعضهم، ومن أزال عقل غيره بضرب أو أمر آخر عمدا أو خطأ بحيث صار لا يعقل باستمرار ففيه الدية كاملة، ووجهه أنه لم يعد متمتعا بما يختص به الإنسان وهو العقل فأشبه القتل، أما إن تسبب في زوال عقله في بعض الأوقات دون بعض كأن صار يجن في الشهر بعض الأيام فله من الدية بمقدار ذلك، فإن كان يغيب نصف الشهر فله نصف الدية، وإن كان يغيب ثلثه فله ثلثها، وقد قالوا إنه إذا قطع يديه فزال عقله فله ديتان وإن زاد قطع الرِّجْلَين فله ثلاث ديات فإن مات من ذلك فإن اللازم دية واحدة، وتعدد الديات بسبب الجناية هو ما صرح به مالك في الموطإ قال: «الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات، وقال في عين الأعور إذا فقئت إن فيها الدية كاملة»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>