للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله ».

كل من الخمر والنجاسة والميتة محرم وبعضها متفق على نجاسته والخمر مختلف في نجاسته، فلا يجوز التداوي بشيء من ذلك، وقال النبي : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام»، وهو في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الدواء الخبيث، يعني السم»، ولا شك أن الحرام خبيث، وأن النجس خبيث، والسم فرد من العموم، لكن لفظه مدرج، وروى مسلم وأبو داود أن طارق بن سويد سأل النبي عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال: «يا نبي الله إنها دواء»، قال النبي : «لا، ولكنها داء».

وقد رأى بعض أهل العلم أن أحاديث النهي عن التداوي بالمحرمات تقصر على المسكر فقط، ودافعهم إلى ذلك ما جاء في التداوي بأبوال الإبل كما في قصة العرنيين، حيث أمرهم النبي بالشرب من أبوالها، وبعد التسليم بأن أبوال الإبل نجسة، فإن المطلوب بناء العام على الخاص.

والصواب أن أبوالها ليست نجسة، ومثلها ما كان حلال الأكل، وحمل بعضهم المنع على ما إذا وجد الدواء الطاهر غير المحرم فإن لم يوجد جاز، والحديث ليس فيه هذا التفصيل.

وفصل بعضهم في حكم أكل السم والتداوي به، فبين أن ما يقتل الكثير والقليل منه لا يجوز التداوي به فضلا عن أكله، وكذلك ما يقتل الكثير منه في الأغلب، أما ما يقتل الكثير منه لا القليل فيجوز التداوي به ولا يجوز أكله، وما كان منها لا يقتل كثيره في

<<  <  ج: ص:  >  >>