للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأغلب فهو محل نظر، ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن البنا في شرحه على المسند المسمى بالفتح الرباني.

ويمكن انتزاع جواز التداوي في حالة الاضطرار من جواز أكل الميتة للمضطر، قال الراغب: واختلف إذا اضطر إلى ذلك في دواء لا يسد غيره مسده، والصحيح أنه يجوز له تناوله للعلة المذكورة، يعني إبقاء روحه بجهة ما رآه أقرب إلى إبقائه، وهي التي أجيز تناول ما ذكر له للجوع»، أثبته القاسمي في تفسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>