٤ - «ويكبر لها، ولا يسلم منها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا».
ورد عن الإمام في التكبير قولان: التكبير وعدمه، ولذلك خير ابن القاسم فيه، فهذه ثلاثة أقوال، والرابع تأكد مشروعية التكبير في الخفض على التكبير في الرفع، وهو الذي أشار إليه المؤلف، ووجه القول بالتكبير حمله على الصلاة، وهم يقولون إن السجود صلاة، ووجه الثاني يشعر بأن السجود ليس بصلاة، ولأن الأصل عدم الاشتراع، ووجه الرابع إشعار المستمع بذلك، ومراعاة لقول من يرى الإحرام، ولأنه بانتهاء السجود انتهت هذه العبادة لأن الرفع ليس من جملتها، وهذا كله في السجود خارج الصلاة، أما في الصلاة فالتكبير متفق عليه عندهم، وقد يتقوى هذا بما ورد من تكبير النبي ﷺ في كل خفض ورفع، والهوي لسجود التلاوة والرفع منه في الصلاة؛ من جملة الصلاة، ولم ينقل عن النبي ﷺ التكبير من فعله من وجه صحيح، فأما ما رواه أبو داود (١٤١٣) عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا»، قال عبد الرزاق - وهو أحد رواته -: «وكان الثوري يعجبه هذا الحديث»، قال أبو داود:«يعجبه لأنه كبر»، لكن في الحديث عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر التكبير، انظر البخاري مع الفتح (ح/ ١٠٧٩)، وقد روي التكبير عن ابن مسعود، والحسن، وأبي قلابة، وابن سيرين، ومسلم بن يسار، ذكرهم الألباني في (تمام المنة ص ٢٦٨) والأسانيد إلى بعضهم ضعيفة.
وإذا علمت ما في مسألة التكبير في سجود التلاوة من الخلاف، وأنه يمكن إدخاله تحت عموم التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، تبين لك أن الخير في اجتناب هذا اللغط والجدال والخصومات، وأن الإمام في صلاة التراويح يحسن به أن يقفل هذا الباب بالتكبير