ومنها دعاء الإمام الذي يتسلم الصدقة، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال بعد أخذ الزكاة:«اللهم صل على آل أبي أوفى»، وفي الحديث الذي رواه الشيخان والترمذي (٦٦١) عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ:«ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحكم فُلُوَّهُ أو فصيله»، والحديث عام في الصدقة الواجبة والتطوع، وفي قوله:«إلا أخذها الرحمن بيمينه»؛ إثبات اليمين لله تعالى.
وانظر ما قاله الترمذي في جامعه باب ما جاء في فضل الصدقة، حيث أثبت منهج السلف في الصفات، وتربو معناه تكثر وتزداد، والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، وبكسر الفاء وسكون الواو، وجمعه أفلاء؛ هو المُهْرُ، والفصيل ولد الناقة إذا فصل عنها، جمعه فصلان بضم الفاء وفصال بكسرها، ووجه المناسبة بين تكثير الأجر على الصدقة من حلال، وبين تربية الفلو؛ ما في تربيته وما كان في معناه من الحاجة إلى التعاهد والعناية والرعاية حتى يبلغ المربى مبلغ الكمال، فالصدقة يكثرها الله وينميها كيفما كانت قليلة، والجبل الذي هو منتهى التكثير؛ متفاوت في العظم، وإن اتحد في الاسم.
وللزكاة شروط وجوب هي حولان الحول في زكاة العين والأنعام، وكمال الملك، والحرية، وخروج الساعي في الماشية إن وجد على المذهب، وعدم العجز عن تنمية المال.
وشروط إجزائها أربعة: النية، وإخراجها بعد وجوبها، وفي تقديمها بيسير الوقت خلاف، ودفعها إلى الإمام العادل إن كان، أو إلى الأصناف الثمانية عند عدمه، ولا يشترط استغراق تلك الأصناف، والإخراج من عين ما وجبت فيه، ومن آدابها إخراجها عن طيب نفس، ومن كسب طيب، ومن خيار المال، ودفعها للمساكين باليمين، وسترها عن أعين