للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، وتفريقها في البلد الذي وجبت فيه، وفي إخراجها إلى مسافة القصر خلاف، وأن تعطى للأحوج فالأحوج، وعلى الإمام أو المصدق أن يدعو لصاحبها، ومما جاء في إخراج المرء زكاة ماله بنفسه ما رواه البيهقي وأبو عبيد عن أبي سعيد المقري قال: «جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم، قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي، قال: اذهب بها أنتَ فاقسمها».

<<  <  ج: ص:  >  >>