للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب».

إن ترك الميت ولدا ذكرا كان أو أنثى، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أبا، أو جدا لأب؛ فلا شيء للإخوة لأم، لأنهم يحجبون بمن ذكر، وهم ستة، قال خليل: «وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد»، انتهى، ودليل ذلك أن الكلالة التي قيد بها ميراثهم في الكتاب الكريم هي من لا والد له ولا ولد، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، ورواه عن ابن عباس ابن أبي حاتم بإسناد صحيح كما قال الشيخ شاكر في عمدة التفسير، وقال مالك في الموطإ: «الكلالة على وجهين، فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء فهذه الكلالة التي لا ترث فيها الإخوة لأم، حتى لا يكون ولد ولا والد، وأما الآية التي في آخر سورة النساء فهي الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع بني المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة؟، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله،،،»، انتهى مختصرا، وإنما قيد المؤلف الجد بالذي للأب لأن الجد للأم ليس وارثا، بل هو من ذوي الأرحام، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>