للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «ولابأس بشراء الجزاف فيما يكال ويوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا».

هذا من التيسير الذي شرعه الله ورسوله في البيع، فإن من شرط المبيع أن يكون معلوما، والكيل والوزن والعد مما يتم به ذلك على الوجه المطلوب، وعليه فالأصل في بيع الجزاف المنع، لكنه أبيح لحاجة الناس، ودفع المشقة عنهم بشروط ستذكر، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة على جوازه في الكلام على بيع الطعام قبل قبضه، وكل ما ورد من ذلك هو من باب السنة التقريرية، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله إذا تبايعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوا مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم»، وعن أبي هريرة أن رسول الله مر على صُبْرَةٍ من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام»؟، قال: «أصابته السماء يا رسول الله»، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟، من غش فليس منا»، رواه مسلم، وقد ذكرته استطرادا.

وقد ذكروا لجواز بيع الجزاف شروطا أورد المؤلف بعضها وهي:

- أن لا يدخلا على الجزاف بمعنى أن يقول له أعد لي كوما من هذا الفول وأنا أشتريه منك، لأن الجزاف كالرخصة وفيه غرر غير مقصود فلا يصح مع القصد إليه، فإنه إنما يجوز إذا صادف كونه جزافا.

<<  <  ج: ص:  >  >>