للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء».

متى تقررت الشفعة لواحد أخذها وحده، فإن تعدد الشفعاء فإنهم يتحاصون في الشقص بمقدار سهامهم، فلو كان لثلاثة أفراد دار يملك أحدهم نصفها، والثاني ثلثها، والثالث سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه، فإنه ينظر في نسبة الثلث إلى السدس فيعرف أنه ضعفه فيأخذ صاحب الثلث ثلثي الشقص، فيصير له ثلثا الدار، ويأخذ صاحب السدس ثلث الشقص، فيصير له ثلثها، وقيل يقتسمان الشقص على الرؤوس بالسوية بقطع النظر عن الأنصباء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>