للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١ - «والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فأما الرجل في خاصة نفسه؛ فإن أذن فحسن، ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة؛ فإن أقامت فحسن، وإلا فلا حرج».

أخبر أن الأذان واجب، وهو كذلك، فقد واظب عليه النبي في السفر والحضر، وأمر به في غير ما حديث، ورتب الله تعالى على سماعه وجوب أشياء، وتحريم أشياء، وكان النبي إذا غزا ينتظر، فإن سمع الأذان كف، وإلا أغار، ومشهور المذهب أنه سنة مؤكدة في مساجد الجماعات، واجب في المصر على الكفاية، يقاتلون على تركه، وقد تأول الشراح قول المؤلف بالوجوب، على أنه واجب وجوب السنن، لا وجوب الفرائض، وقد بين أنه يتأكد في المساجد، سواء كانت للجمعة أو لا، كما يتأكد في حق الجماعات الراتبة، ولو في غير المسجد، إذا كانت تطلب غيرها، وهو كذلك، لأن الأذان في هذه الحال جمع بين ثلاثة أشياء: كونه إخبارا بدخول وقت الصلاة، وكونه ذكرا لله تعالى، وكونه دعوة للناس إلى صلاة الجماعة، أما التي لا تطلب غيرها؛ فقد قالوا بكراهة الأذان لها إذا كانت في الحضر، كما قالوا بأن الجماعة غير الراتبة لا يستحب لها الأذان، وهذا فيه نظر، فإن الأذان مأمور به، ودلالة الأمر الحقيقية الوجوب، وسامعه مأمور بحكايته، فمن لم يسمعه ودخل الوقت كان مطالبا به، فإن كان في جماعة تطلب غيرها أخبر بدخول الوقت، وطلب حضور من يريد صلاة الجماعة إليها، فإن لم يكن ينتظر أحدا أذن ليذكر الله، ويعلم بدخول الوقت، وإن كان منفردا؛ شرع له الأذان لأنه ذكر لله تعالى، فالحكمة من الأذان الإخبار بدخول الوقت، مع كونه ذكرا لله، مع دعوة من يريد الصلاة في جماعة، فإن عري عن بعض هذه الثلاث لم يعر عن جميعها، فكيف يكره، أو لا يستحب؟.

وقد قال مالك عن الجماعة غير الراتبة إن أذنوا فحسن، وهذا معناه نزول درجة

<<  <  ج: ص:  >  >>