للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧١ - «ولا بأس بشراء ما في العِدْلِ على البرنامج بصفة معلومة».

البرنامج بفتح الباء وكسر الميم كلمة فارسية معربة، وهو الدفتر المكتوب فيه صفات المبيع من نوع ولون وحجم وعدد، والعِدْل بكسر العين هو المثل لأن البعير يوضع عليه عِدْلَان متساويان وجمعه أعدال، والمراد هنا الوعاء الذي تكون فيه البضاعة، وإنما ذكر البيع على البرنامج لبيان أنه مستثنى من منع بيع الحاضر على الصفة، وفائدته تجنب المشقة في فتح الأوعية وإخراج ما فيها ونشره، ولما في ذلك من ابتذاله بتداول النشر والطي عليه متى لم تتم الصفقة، واستحضر هنا ما تقدم من أن المبيع يكون حاضرا مرئيا، ويكون غير معين في الذمة، ويكون غائبا معينا موصوفا، وذكر هنا نوعا من البيع على الوصف لكنه وصف مكتوب، وعمدة جوازه العمل على وفقه كما قال مالك في الموطإ (البيع على البرنامج): «الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز، أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا؟، فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، قال مالك: فذلك لازم له، ولا خيار له إذا كان قد ابتاعه على برنامج وصفة معلومة»، انتهى، وشاع في هذا العصر البيع على النموذج، وهو أن يرى المشتري جزءا من المبيع يستدل به على بقيته في جنسه ونوعه، ومن المصلحة فيه تَجَنُّبُ حمل المبيعات إذا كانت ذات ألوان مختلفة، أو اختلف نسيجها أو ألوانها أو ما صنعت منه، فيسهل حمل النموذج إلى الراغب في الشراء حيثما كان، ويكون هو المرجع عند التنازع.

<<  <  ج: ص:  >  >>