قال ابن وهب: «وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
ومما جاء في المدونة (الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع) عن مالك قال: «إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه، وأعادوا، وإن ذهب الوقت، قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن»، وهذا معناه أنه حد حدا للأفقه الذي يتقدم، وهو إحسانه القراءة، لكنه ليس بالأقرإ.
واعلم أن من شروط الإمامة في المذهب الذكورة، والتكليف، والعدالة، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به، والقدرة على الأركان، والاتفاق في المقتدى فيه، وموافقة مذهب المأموم مذهب الإمام في الواجبات، واشترطوا في الجمعة الحرية، والإقامة، وليس في هذه الشروط ما هو مسلم غير الأول في إمامة الرجال، والرابع، أما اشتراط العدالة فالأصل صحة الصلاة خلف الفاسق، وفعل السلف خلف بعض الأمراء المعروفين بذلك مما يحتج به مع البراءة الأصلية، كصلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف، وما قاله عثمان عن الصلاة خلف إمام الفتنة، نعم تكره الصلاة خلفه لمن وجد غيره، ولم يخف على نفسه، وثمة كلام للإمام في النهي عن الصلاة خلف أهل الأهواء، ويعنون بالسادس اتفاق صلاة المأموم مع صلاة الإمام: شخصا، ووصفا، وزمانا، فلا يصح ظهر خلف عصر، ولا صلاة متنفل بمفترض، ولا ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم، وفي صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة معاذ بقومه وهو في الصحيح، فهو حجة في هذا المقام، وكذلك صلاة رسول الله ﷺ صلاة الخوف مرتين إماما بالطائفتين، وأرادوا بالشرط السابع أنه لا يصح الاقتداء بمن لا يرى وجوب الاعتدال في الأركان، أو لا يقرأ فاتحة الكتاب مثلا، وهذا بناء على أن فساد صلاة الإمام يسري لصلاة المأموم، إلا في أمور منها سبق الحدث ونسيانه، ولا دليل على هذا السريان، بل صلاة المأموم صحيحة إذا لم يكن ثمة ما يبطلها كتركه