للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي».

فريضة الأب الثالثة أنه يأخذ السدس من أصل التركة، ثم يأخذ الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، وذلك إذا لم يترك المتوفى ابنا ولا ابن ابن، فيجمع الأب هنا بين الميراث بالفرض والتعصيب، يأخذ السدس بقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ كما قال رسول الله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»، رواه الشيخان عن ابن عباس ، والذي يرث معه الأب السدس في هذه الصورة إنما هو البنت وبنت الابن واحدة كانت أو أكثر، فلا بد من وجود واحدة منهما فأكثر، سواء وجد صاحب فرض آخر أَوْلَا، وذلك لكون أخذه السدس في الآية مقيدا بوجود الولد، والولد الذكر يقدم عليه في التعصيب، فيكون له السدس فحسب، أما الأنثى فلا شأن لها بالتعصيب، فيجمع الأب معها بين الفرض والتعصيب، وقد لا يبقى شيء يأخذه الأب، كما لو ترك امرؤ بنتين وأبوين، فالمسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، ولكل من الأبوين السدس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>