للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة، والمجزرة، ومقبرة المشركين، وكنائسهم».

لما تكلم المؤلف على طهارة الثوب والمكان، وكان هناك مواضع ورد النهي عن الصلاة فيها؛ ذكرها هنا، وهي ثمانية وردت مجموعة باستثناء الأخير في حديث ابن عمر، قال: «نهى رسول الله أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة» (١).

ومحجة الطريق بفتح الميم والحاء قارعتها، موضع السير، والمزبلة بفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل بالكسر والمصدر بالفتح، والمجزرة بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي الموضع الذي يذبح فيه وينحر، والنهي عندهم في الثلاثة للكراهة لأنها مواضع يشك في إصابتها بالنجاسة، فإن تيقن الطهارة فلا كراهة، وقال رسول الله : «لاتنزلوا على جواد الطرق ولاتقضوا عليها الحاجات» وهو في الصحيحة (٢٤٣٣).

ومما جاء النهي عن الصلاة فيه: مبارك الإبل، وذلك في حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة قال، قال رسول الله : «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» (٢)، والمرابض: جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء موضع الربوض، يقال ربض


(١) رواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجة وفي إسناده زيد بن جبيرة، وقد اتفق على ضعفه كما قال الزيلعي في نصب الراية، وقال الترمذي: «إسناده ليس بذاك القوي»، لكن صح النهي عن بعض ما هو مذكور في هذا الحديث، كما صح عن غير ما لم يذكر.
(٢) رواه ابن ماجة والترمذي (٣٤٨)، وقال حسن صحيح، وهو في «الموطإ» موقوفا على ابن عمرو ابن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>