١١٦ - «ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر، ولا سجن عليه».
الخمر من المحرمات القطعية المجمع على تحريمها، وقد مرت بمراحل نظرا لكثرة شاربيها عند العرب، فقال تعالى معرضا بما فيها من ضرر بدليل المقابلة بين السكَر والرزق الحسن وشراب العسل: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا (٦٧)﴾ [النحل: ٦٧]، ثم بَيَّنَ الله تعالى أن ضررها أكثر من نفعها فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (٢١٩)﴾ [البقرة: ٢١٩]، وهذا كاف في المنع من شربها، وقد كان بعض العرب امتنع من شربها قبل الإسلام منهم أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعثمان بن مضعون، وأمية بن ابي الصلت، وعبيد الله بن جدعان ومنهم قيس بن عاصم المنقري، كف عنها بسبب حادثة وقعت منه تجاه بنته وهو سكران فقال:
رأيت الخمر صالحة وفيها … خصال تفسد الرجل الحليما
فلا والله أشربها صحيحا … ولا أُشفَى بها أبدا سقيما
ولا أعطي بها أبدا حياتي … ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها … وتجنيهم بها الأمر العظيما
ثم نهى الله المسلمين أن يُصَلُّوا وهم في حالة السكر فَقَلَّتِ الأوقات التي يشربونها فيها في النهار، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، ثم حرمها الله تعالى بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠]، وقال عنها رسول الله