للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠٠ - «ويؤدب الشريك في الأَمَةِ يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تُقَوَّمَ عليه».

إنما اقتصر على تأديب الشريك إذا وطئ الأمة التي له فيها شرك لأن له فيها شبهة الملك، والحدود تدرأ بالشبهات، لكنه ارتكب محرما فكان مطلوبا أن يؤدب، ولو أذن له شريكه في ذلك إلا أن يهبه شقصه منها، ثم إن الأَمَةَ المشتركة الموطوءة إما أن تحمل أو لا، فإن حملت فإنها تُقَوَّمُ عليه ويعطي قيمة الشقص لشريكه على وجه الإلزام، ويكون الولد لاحقا بأبيه أعني حرا، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أمرين أولهما أن يتمسك بنصيبه فيها، ولا شيء له من أرش النقص ولا الصداق لتنازله عن أخذ القيمة، والثاني مطالبة الواطئ بدفع قيمة شقصه منها، فإن لم يكن له مال فله جبره على بيعها لكونها لم تحمل، قال خليل: «وإن وطئ جارية للشركة بإذنه وبغيره وحملت قُوِّمَتْ، وإلا فللآخر إبقاؤها ومفاداتها»، وقال الغماري في مسالك الدلالة معللا ضمان قيمة الأمَة من الشريك إذا وطئها: «لتفويتها على الشريك حيث حرم بيعها لأنها صارت أم ولد للواطئ»، انتهى، وليس هذا بصحيح، فإن الأَمَة لا تصير أم ولد بالوطء، بل بالحمل كما تقدم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>