للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر؛ انصرف إلى مكة، وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف».

يجب الرمي في اليوم الثالث بعد يوم النحر على من بات بمنى، لأن المبيت إنما شرع للرمي في النهار، فمن أراد أن يتعجل؛ فعليه أن يخرج من منى قبل الغروب، إلا أن يمنعه مانع قهري؛ فلا شيء عليه إذا لم يبت ويرم في اليوم الرابع من العيد، وقد خير الله تعالى عباده في الرمي في هذا اليوم بقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ولا ريب أن المبيت خير لأن فيه زيادة طاعة وعبادة، لكن المدار على التقوى، لأنها المقصودة من صور العبادات كيفما كانت، وإنما الصور منبهة عليها ومذكرة بها.

ويستحب لغير المتعجل إذا أنهى رمي الجمار في أيام منى؛ أن ينزل بالمحصب، ويسمى الأبطح، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر الرباعية، لأن المحصب من تمام المناسك، ويدخل مكة ليلا، لفعل النبي ، ولا شيء على من تركه، وفي المدونة أن من يقتدى به لا يدع النزول به، وسع لمن لا يقتدى به في تركه، وكان يفتي به سرا»، والمحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم، وإخوانهم بني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله ، وقد قال: «ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر»، رواه مسلم (١٣١٤) عن أبي هررة، وعن ابن عمرو : «من السّنّة النزول بالأبطح عشية النفر» وهو في الصحيحة. لكن المحصب الآن هو طريق يتعذر الإقامة به إلا على الأفراد القلائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>