للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا».

ميراث الأم من ولدها ذكرا كان أو أنثى؛ إما الثلث من رأس المال، أو ثلث الباقي، أو السدس من رأس المال، فترث الثلث من رأس المال إذا لم يترك ولدها ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، لا فرق بين أن يكونوا ذكورا فقط، أو إناثا فقط، أو ذكورا وإناثا، أشقاء كانوا أو لأب أو لأم، مع اشتراط أن يكونوا أحرارا غير قاتلين كما سبق، وقد دل على أن الأم ترث الثلث من رأس المال قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (١١)[النساء: ١١]، أي وورثه أبواه فحسب، هذا ما عليه الجمهور، وسيأتي التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>