للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٧ - «ومن أرضعت صبيا؛ فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر؛ إخوة له، ولأخيه نكاح بناتها».

إذا أرضعت امرأة شخصا؛ صارت أما له من الرضاع، وبناتها أخوات له، وبنات الزوج الذي أرضعت وهي في عصمته؛ أخوات لمن أرضعته من أبيه، وهذا هو المسمى لبن الفحل، لكن أخ من أرضعته المرأة هذه لا يربطه بها رضاع، فليست أمه من الرضاع، وإنما هي أم أخيه، فيجوز له نكاح بناتها، ونكاح بنات فحلها من غيرها، بل ويجوز له نكاحها هي، لأنها ليست أمه من الرضاع، وإنما هي أم أخيه من الرضاع، لا من النسب، لأنها من النسب زوجة أبيه، وهي إحدى المسائل المستثناة عند أهل العلم من عموم قول النبي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وقد تقدم ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>