للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٥ - «وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما، وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما، فإن استويا حلفا وكان بينهما».

إذا ادعى شخصان شيئا كل منهما يدعيه لنفسه، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل منهما، ولا دليل ولا بينة لأحدهما، وكان الشيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما، فإن كان بيد كل منهما بينة كالشاهدين فإن أمكن الترجيح - وصوره كثيرة - قضي لصاحب البينة الراجحة، وإن لم يمكن الترجيح فهما كالعدم، فيحلفان على ما تقدم، وقوله بأيديهما مخرج ما إذا كان الشيء بيد أحدهما فإنه يكون له بيمينه، قال في الاختيارات الفقهية: «وإن كانت العين بيد أحدهما فمَن شاهدُ الحال معه كان ذلك لوثا فيحكم له بيمينه»، انتهى، ويخرج أيضا ما إذا كان عند غيرهما فإنه يقضى به لمن شهد له من كان المتاع عنده، وقد دل على أن المدعيين للشيء ولا بينة لأحدهما يقسم بينهما حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي بينهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ووثق المنذري إسناده، قال الخطابي: «يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، فجعله النبي بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما»، انتهى، ويذكر هنا الحديث الذي رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة عن النبي قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: «إنما ذهب بابنك»، وقالت الأخرى: «إنما ذهب بابنك»، فتحاكما إلى داود ، فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: «ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: «لا تفعل يرحمك الله، هو لها» فقضى به للصغرى»، ويعارض حديثَ أبي موسى المتقدم حديثُ أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ليس لواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>