٠١ - «ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة».
روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، والختان»، ورواه مالك في الموطإ موقوفا، وفي رواية:«الفطرة خمس»، وهو مشعر بالحصر، والرواية المتقدمة أولى، أو أن الحصر غير مراد لكون أفراد الفطرة لا تنحصر فيما ذكر، ولينظر كلام ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر في ذلك، والاستحداد هو حلق شعر العانة كما جاء مفسرا في حديث عائشة الآتي، سمي كذلك لاستعمال الحديدة في إزالته، وقال بعضهم إن العانة هو الشعر النابت حول حلقة الدبر، ولهذا قال النووي:«فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما»، انتهى.
قلت: وقيل بيس ذلك سنة لعدم الدليل؛ قاله الشوكاني في النيل، ومهما يكن فعدم الدليل بعد التسيلم لا ينقل الفعل إلى حيز المنع إن احتيج إليه للنظافة، إذ لا أقل من أن يكون من جملة شعر الجسد الذي تباح إزالته، وروى أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي ﷺ قال:«عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»، قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة»، والبراجم جمع بُرجمة بضم الباء موضع الثني في الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، ولا يصل الماء إليها بسهولة كبقية أجزاء الأصابع، وانتقاص الماء هو الاستنجاء به لأنه يلزم من استعماله