للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما».

هذا متفق عليه بين أهل العلم، وهو أن صلاة العيد ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، وقد روى صاحبا الصحيح وأصحاب السنن عن ابن عباس أن النبي صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما»، وفي الموطإ (٤٣٣) وصحيح مسلم وأبي داود (١١٥٤) أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما ذا كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟، قال: «كان يقرأ فيهما (ق، والقرآن المجيد)، و (اقتربت الساعة وانشق القمر)»، وقد تقدم في صلاة الجمعة أنه كان يقرأ فيها وفي العيد بسورتي الأعلى والغاشية، وهو في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير، وهذا هو الأفضل، والقراءة بغير ذلك مجزئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>