للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع».

الميت إذا وضع على جنبه الأيسر كان ذلك هو المناسب حتى يتمكن الغاسل من البدء بغسل جنبه الأيمن، لأن الميامن مقدمة، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسله، فإن لم يتيسر ذلك فعل ما أمكن مما ليس فيه تشويه لمنظر الميت، وبناء على هذا اختلف العلماء في الوضع الذي يجعل عليه، فرأى ابن القاسم أن يقلب ظهرا وبطنا ولا يجلس، وقال القاضي عبد الوهاب يجلس الميت، لأنه أمكن في مناولة غسله، وهذا حق لكنه خلاف الأفضل لما فيه من تشويه منظره، والحاجة إلى كثرة المعالجة والتحريك للميت، مما قد يتنافى مع الرفق به وهو مطلوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>