للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «وتفعل ذلك المرأة، وتضغث شعر رأسها، وليس عليها حل عقاصها».

هذه إشارة إلى ما تقدم من كيفية الغسل، ولعله ذكره ليرتب عليه ما بعده، وهو ضغث المرأة شعر رأسها، والمرأة والرجل في أحكام الشرع سواء، إلا ما دل الدليل على اختلافهما فيه، لقول النبي في كون الاحتلام موجبا لاغتسال المرأة كما هو موجب لاغتسال الرجل: «إنما النساء شقائق الرجال»، رواه أبو داود (٢٣٦) والترمذي عن عائشة، ومعنى أنهن شقائق لهم؛ أنهن نظائر لهم في الخلق والطبيعة، ولذلك فعليهن ما على الرجال من الأحكام، هذا هو الأصل.

وأصل الضغث الخلط، والمراد جمع الشعر وتحريكه وعركه ليداخله الماء، ولا تطالب المرأة بحل عقاصها، جمع عقيصة، وهي الخصلة المضفورة من الشعر، ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت، قلت: «يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟، فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»، رواه مسلم، وأبو داود (٢٥١)، والضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المضفور من الشعر.

وفي المدونة: «وقال مالك في الحائض والجنب لا تنقض شعرها عند الغسل، ولكن تضغثه بيديها» و الحديث كما نرى في غسل الجنابة وقد جاء نقض الضفر في الاغتسال من الحيض، ومتى كان الأنفع للمرأة النقض كما هو الشأن في الأماكن الباردة لحاجتها إلى تجفيف شعرها؛ فإن العمل به هو الأصل، وعدم تكليفها النقض تخفيف ليس غير.

وقوله: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»؛ فيه حجة للجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل، وحجة أهل المذهب أن الغسل لا يكون إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>