للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «فإذا تم طوافه؛ ركع عند المقام ركعتين».

صلاة الركعتين عقب الطواف، أي طواف كان؛ مطلوبة، قال الزهري: «لم يطف النبي سبوعا قط؛ إلا صلى ركعتين»، وهو في مصنفي ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والسبوع بضم السين؛ الطواف بالبيت لأنه سبعة أشواط، وجاء ذلك في حديث جابر الصحيح، وتصلى الركعتان خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا صليتا في أي مكان من المسجد، فإن كان زحام فالأولى أن تصليا حيث يطمئن المصلي ويحضر قلبه، وليجتنب أن يصليهما خلف المقام إذا كان ذلك لا يتم إلا بحراسة من جماعته، يضربون عليه طوقا بأيديهم كأنهم في حرب، ويسن أن يقرأ فيهما بعد أم القرآن بسورتي الكافرون والإخلاص، على ما في حديث جابر أن رسول الله لما أتى إلى مقام إبراهيم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد،،،»، وهذا كما ترى يدل على أنه جهر في الصلاة، ولعله فعل ذلك للتعليم كما صنع في ركعتي الفجر شهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>