للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠٩ - «ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي».

قاذف الصبية التي يوطأ مثلها يحد في المذهب، وقد عللوا ذلك بلحوق العار بها، بخلاف ما إذا كانت دون السن التي تطيق فيها ذلك للقطع بكذب القاذف، وقيل لا حد في قذفها لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها، قال ابن العربي: «والمسألة مشكلة، لكن مالكا طلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية عرض القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد»، انتهى، ولهذا المعنى قالوا لا يحد قاذف الصبي بالزنا ما لم يدرك سن البلوغ، أما لو قذفه بأنه مفعول فيه فإنه يحد متى كان مطيقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>