للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١ - «وصلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد، فافتتح الصلاة بالناس، بغير أذان ولا إقامة».

قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (٥٩)[الإسراء: ٥٩]، وذهاب ضوء الشمس والقمر من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده، فيتذكرون بذلك ساعة انخرام نظام هذا الكون، وانتثار عقده، فلذلك شرع لهم إذا رأوا كسوفهما هذه الصلاة الخاصة له سبحانه، وهي ثابتة من فعل النبي ، وقد أمر بها أيضا، وأصل الأمر ما تعلم من الدلالة على الوجوب في غيبة القرينة الصارفة.

ومما يؤسف له ويدل على قلة الفقه في الدين، أن بعض المسلمين يقولون هذا أمر طبيعي، وقد أمر الأئمة أن ينهوا الناس عن الخوف من ذلك، والواجب اعتقاده أن ذلك آية من آيات الله تعالى، وأن الكسوف والخسوف وغيرهما من الأحداث الكونية كالزلازل والبراكين والأعاصير مما علمه الله وكتبه وأراده وخلقه يخوف به عباده، وليس المقصود بالتخويف ما يخلفه من آثار الهلع والجزع والاضطراب في ضعاف النفوس، فهذا ليس هو المراد.

وحكم صلاة كسوف الشمس في المذهب؛ أنها سنة مؤكدة، يصليها أهل القرى والحضر والمسافرون إلا أن يجد بهم السير، كما يصليها المسافر وحده، والمرأة في بيتها، وتخرج المتجالة، الكبيرة التي لا أَرَب للرجال فيها.

قال في المدونة: «وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها، ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس»، وقد ثبتت صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وترجم بذلك البخاري، أما صلاة خسوف القمر، فقد اختلف في

<<  <  ج: ص:  >  >>