للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة، أو رقيق أو حيوان مقتناة، أو عقار أو ريع؛ ما فيه وفاء لدينه؛ فليزك ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه؛ حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة؛ زكاه».

من وجبت عليه زكاة العين، وكان عليه دين؛ فلا يخلو حاله من احتمالين، فإما أن يكون عنده من عروض القنية ما تجعل قيمته في مقابل الدين، بحيث تكون تلك القيمة كفاء للدين أو لبعضه أو لا، فإن كان عنده ذلك، وكانت عروض القنية مثل الدين في القيمة؛ زكى ماله كله، وإن كانت قيمة العروض أقل من الدين؛ اعتبر الباقي من الدين فطرحه من ماله، وزكى الباقي، فإن لم يكن له عروض؛ فلا زكاة عليه، وإنما جعلوا عروض القنية في مقابل الدين؛ لأنها تباع على المفلس، فما عليه من الدين لا يجعله فقيرا، ولا يكون غارما مستحقا للزكاة، لكن ينبغي أن ينظر في مقدار ما يترك له بحيث لا يقوم ولا يجعل في مقابل الدين، وهذا مثال ما تقدم:

- رجل حال الحول على ماله وهو (٤٠٠٠٠٠) دج، وعليه دين قدره (٢٠٠٠٠٠) دج، وله عروض قنية قيمتها (٢٠٠٠٠٠) دج، فحكمه وجوب تزكية ماله كله لأن في العروض وفاء بدينه.

- فإن كان ماله (٤٠٠٠٠٠) دج، ودينه (٤٠٠٠٠٠) دج، وقيمة عروض القنية (٢٠٠٠٠٠) دج وجبت الزكاة في (٢٠٠٠٠٠) دج.

<<  <  ج: ص:  >  >>