للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «ومن له مال تجب فيه الزكاة وله دين مثله، أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة؛ فلا زكاة عليه».

سبق ذكرالأثر الذي رواه مالك عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين؛ فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة»، وفيه أن الدين يطرح من المال قبل إخراج زكاته، وهو يدل على أنهم جروا على إخراج الزكاة في وقت معين، قيل إنه رجب وقيل غيره، وقد سبق بيان التفصيل الذي رأيته فيه، والله أعلم، وفيه أيضا عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟، فقال: «لا»، انتهى.

ومعنى كلام المصنف؛ أن من كان عليه دين، ووجبت عليه الزكاة، زكاة العين؛ فلينظر: فإن كان الدين مثل المال الذي وجبت فيه الزكاة، أو كان ينقصه عن النصاب؛ فلا يجب عليه شيء، لأن ملكه ناقص، ولأن الزكاة إنما وجبت لمواساة الفقراء، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، ولأنه يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الغارم، فلا وجه لإلزامه بالزكاة، ثم اعتباره من أهلها، فإنه مجرد تطويل، والشرع متشوف إلى إبراء الذمم، ولا فرق بين عاجل الدين وآجله عندهم، وأنت تعلم ما جد في هذا العصر من جدولة الديون لمدة طويلة، وتقاعس المدينين عن دفع الأقساط، فهل يكتفى بطرح ما كان منها سنويا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>