٤٦ - «وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته».
معناه أن المرأة إذا باشرت العتق فلها ولاء من أعتقت، كما أن لها من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق، فيسترسل ولاؤها إلى أولاده وحفدته ومعتَقيه، جاء نحو هذا في الجواهر لابن شاس، فأما أن ولاء من أعتقته المرأة لها فقد تقدم دليله بدخولها في عمومه، وهو حديث إنما الولاء لمن أعتق، ونص المؤلف على هذا الفرد منه ليرتب عليه ما بعده، وأما أن لها الولاء على من يجره ولاؤه لها من ولد أو عبد أعتقه من أعتقته فلأن مولى المولى مولى، وأما ولايتها على ولد المعتق فلأن ولاءها خاص فيقدم على الولاء العام الذي لجماعة المسلمين، وقد روى مالك في الموطإ (١٤٧٧) عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان ﵁ فقضى عثمان للزبير بولايتهم، والله أعلم.