للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «والغسل للإحرام سنة».

هو كذلك لأنه ثبت من فعله كما رواه الدارمي والترمذي وحسنه وصححه الألباني من حديث زيد بن ثابت، لكن هل هذا الفعل داخل في الحج والعمرة فيقال الأصل وجوبه؟، الظاهر أنه أمر خارج عنهما، فيكون المرجع الفعل من غير قيد كونه في حج، وأصل الفعل الاستحباب فيما ليس بسجية، وقد أمرالنبي النفساء وهي أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء أن تغتسل كما هو في الموطإ مرسلا، وفي صحيح مسلم عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>