للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٧ - «والركوع عند الإحرام سنة».

المقصود أن الإحرام بعد الصلاة سنة، وليس في صلاة ركعتين خاصتين بالإحرام نص صحيح مرفوع خال من الاحتمال، نعم ثبت أن النبي أحرم عقب الصلاة، وحملها على الفريضة هو الراجح كما تقدم في كتاب الحج، وقيل إن الصلاة خاصة بمن أحرم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة، إذ أُمر النبي بالصلاة فيه، وقد بَيَّنَ الحافظ ابن كثير في السيرة أنها صلاة مفروضة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>