للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٨ - «وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب».

أما الغسل لدخول مكة فهو الثابت من فعل النبي ، فهو الأجدر أن يكون سنة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ، وهو في الموطإ من فعله فحسب، أما غسل عرفة فهو من فعل ابن عمر كما في الموطإ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة».

<<  <  ج: ص:  >  >>