للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجد نبي، ونصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، مستندا إلى حديث حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة»، رواه سعيد بن منصور في سننه.

والصواب: ما عليه الجمهور من صحته في كل المساجد للعموم الذي في الآية، وقد جاءت في أعقاب ذكر الصيام، والمسلمون جميعا مخاطبون بالصيام، فيكون الاعتكاف وهو قرين الصوم في الذكر؛ مثله في الإمكان، ولا يمكنهم جميعا أن يعتكفوا في المساجد الثلاثة، مع ما في حديث حذيفة المذكور من الاختلاف، للتردد الذي في متنه وغيره، وقد كتب في المسألة الأخ الدكتوركمال قالمي بحثا جيدا نشر في مجلة الإصلاح العدد الرابع سنة (١٤٢٨) يتبين قارئه قوة مذهب الجمهور ورجحانه، فجزاه الله خيرا، وجزى القائمين على المجلة والكاتبين فيها على خدمتهم للسنة والعلم.

والمذهب أن الاعتكاف يصح في مسجد الجمعة، وغير الجمعة، لكن إن كان الاعتكاف في بلد تلزم الجمعةُ فيه المكلفَ، وتأتي عليه في أيام اعتكافه؛ تعين عليه أن يعتكف في مسجد الجمعة، ليتمكن من أدائها مع استمرار اعتكافه، وإلا وجب عليه الخروج لها، ويبطل اعتكافه على المشهور، والظاهر عدم البطلان كما ذكره القرطبي في تفسيره معتبرا إياه ضمن حاجة الإنسان المنصوص عليها، وهو رواية ابن الجهم عن مالك، وقال به ابن العربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>